اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدرج الأصول والرسوم الاستثنائية التي يجري تحصيلها وعود
الاستثمار ضمن موارد شركات التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد