اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينظم صاحب العمل بدفع الأقساط المتعاقد معهم وعن الأفراد الذين يعولهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض، ويردى هذا الحكم على الأشخاص غير العاملين أو الأفراد الذين يعولهم، ويكون صاحب العمل هو المسؤول عن دفع الأقساط، التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة تأمينية ما لم ينقل على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد