اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تحويل جزء من فائض التأمين إلى صندوق الضمان الصحي التعاوني وفق مبادئ التأمين التعاوني، ويستحب هذا الجزء على ضوء نتائج عمليات شركة التأمين وبعد موافقة الجهات الرقابية الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد