القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 35
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يتم تحديد قسط التأمين (الاشتراك) بالاتفاق بين شركة التأمين وصاحب العمل. ب- إذا انقطعت قيمة القسط عما تقتضي به شركة العمل لتلتزم باخذ موافقة الأمانة العامة للمجلس على قيمة القسط، ويمكن مراجعة القسط من وقت لأخر. ج- يكون حد المنفعة الأقصى لكل مستفيد ماينون ألف ريال مسعودي فقط. المملكة العربية السعودية المؤسسة الصحية للتأمين التعاوني الأمانة العامة السكرتارية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧