اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل شركة تأمين بما يقرره المجلس، بالتنسيق مع الجهات
الرقابية الأخرى، من مخصصات فنية متعلقة عليها في قطاع
التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد