اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم سداد الأقساط في الأوقات المتبقية لشركة التأمين القابلة الوثيقة بعد إنهاء فترة سريان مفوغل الوثيقة واستعادة بطاقات التأمين وتحصيل القسط المستحق، وعلى شركة التأمين إشعار مجالس المصانع وشركة مقدمي الخدمة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد