اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسمح لشركات التأمين بممارسة أعمال الضمان الصحي إلا بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويكون التأهيل مقيدا بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمجد أخرى مسائله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد