القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 44
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تأهيل شركات التأمين (المصرح لها بممارسة أعمال التأمين) المملكة للممارسة التأمين الصحي بنهاية بناء على طلب يتم تقديمه لجهة الغرض، وللمجلس تحديد ما يراد من تفاصيل بطبيعة ونطاق البيانات التي يتعين تضمينها في الطلبات التي يقدمها، وعلى المجلس البت في طلب التأهيل خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب. المملكة العربية السعودية (Cooperative Islamic Insurance Council) الأمانة العامة الأمانة العامة الرقم : التاريخ : الموضوعات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧