اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 43الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لشركات التأمين العامة في مجال التأمين الصحي ممارسة أعمال أخرى من التأمين على أن يمكن التأشير في مجال المالية لأنشطة التأمين الصحي عن غيرها من الأنشطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد