اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 47الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتقدم الحملة عمل بها بتضمن تقدير لإيرادات والمصروفات والمخصصات المالية والنتائج المنوعة للسنوات الثلاث اللاحقة لتقديم الطلب حسب التودع الذي أعده المجلس خصيصا لذلك، وكذلك مخطط ترقيات إعادة التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد