القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 47
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتقدم الحملة عمل بها بتضمن تقدير لإيرادات والمصروفات والمخصصات المالية والنتائج المنوعة للسنوات الثلاث اللاحقة لتقديم الطلب حسب التودع الذي أعده المجلس خصيصا لذلك، وكذلك مخطط ترقيات إعادة التأمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧