القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 49
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الامناع عن تأهيل شركة التأمين بموجب خطابين يبين الامتناع وذلك في الحالات التالية: (١) حصول المجلس على معاومات من الجهة الرقابية الأخرى بعمد كفاءة التدريبين التفتيين للشركة، وعدم توفر المتطلبات المهيئة الضرورية فيهم. (٢) حصول المجلس على معلومات من الجهة الرقابية الأخرى تشير إلى عدم قدرة الشركة على الحفاظ على مصالح المستفيدين على الوجه السليم أو عدم قدرتها على الوفاء بمتطلباتها بصورة دائمة. (٣) في حالة عدم دفع الرسوم المقررة لمنح التأهيل أو تجديده المجدد في المادة (٤٢) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧