اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 52الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نتنكم بأعداد حسابات مدققة من قبل مكتبين محاسبين قانونيين مرخص لهم بالعمل في المملكة وتبرير أعمال وهاطي مجريات السنة السابقة يتم تقديمها للمجلس خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام التالي لنهائية السنة المالية للثامن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد