القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 54
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتوخم المجلس بإعتماد مدمني خدمات الرعاية الصحية غير الحكومية (١) أن يكون مرفق الرعاية الصحية قد تم ترخيصه من وزارة الصحة. (٢) أن يكون مرفق الرعاية الصحية مصنفا. (٣) أن يكون مرفق الرعاية الصحية مستوفيا للحد الأدنى من متطلبات الجودة وفقا للمعايير ١٠٩ و ١١٠ من هذه اللائحة. الملكية العربية السعودية شركة التأمين الصحي التعاوني الأمانة العامة الرقم: التاريخ: المرفقات: المادة (٥٥) يتم اعتماد مكافئ خدمات الرعاية الصحية بموجب إشعار كتابي صادر عن المجلس، ويتم تسديد المقابل المالي السنوي لهذا الفرض المجلس على النحو التالي: (١) ٢٠٠ ريال سعودي لمبيد طبيب واحد. (٢) ٥,٠٠٠ ريال سعودي لمستوصف. (٣) ١٠,٠٠٠ ريال سعودي لمراكز العيادات اليوم الواحد. (٤) ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي للمستشفي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧