اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 58الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس الضمان الصحي المسؤولية المالية عن شمولية التغطية الصحية، والتأكد من قيام أطراف العلاقة التأمينية الصحيية بالمهام والمسؤوليات المنظمة بهم حسب هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد