اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 57الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي اعتماد الملف الصحي إذا قامت وزارة الصحة بسحب ترخيص الملف، ويتعين على المجند أن يشعر شركات التأمين كافة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد