اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 56الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد المجلس المقابل المالي المقرر في كل حالة و للمادة (٥٥)، كما يحدد المجلس المقابل المالي ليفيد مكافئ الخدمة مثل مركز تشخيص، صيدلية، مختبر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد