اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 53الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل شركة تأمين مرخصة أن تقدم للمجلس إفادة بالتزامها بما يلي:
(١) أن يكون لديها رأس مال عاجل وغير محصل بأبساوي هامش ملاذها على الأقل.
(٢) أن هامش الملاذة احتبس بين قدرة الشركة على الوفاء بتعهداتها بشكل مستقل.
(٣) تقدم خطاب ضمان مالي لمجلس الضمان الصحي التنازلي بساوى ثالث هامش الملاذة على أن لا يتجاوز مقدار هذا النزام عن خمسة وعشرين مليون ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد