اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 51الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على الخبير الاكتواري المستقل أن يتأكد من الالتزام بالأساليب التأمينية في حساب اشتراكات التأمين والمخصصة للفئة، وينبغي على الخبير في سياق هذا النشاط أن يقوم بمراجعة المسائل المالية للشركة وتتفقها خاصة فيما يتعلق بالتعديلات عن السنة والثلاث سنوات، وأن الشركة تتملك تحت تصرفها متعددات السنة
وذلك الكاتب الخبير الاكتواري أن يوضح لم نعد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد