القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 48
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس أن يختار من الشركات المتداولة تلك التي يتوفر فيها الثلث: (١) التصريح بممارسة أعمال التأمين. (٢) الجهار القانوني والإداري والواجب و كذلك أنظمة الموافقات وسمعالة المطالبات وتحديد المستحقات، ويمكن تنفيذ هذه المهام عبر التعاقد مع شركة إدارة مطالبات طبيبة مرخصة من المجلس. المملكة العربية السعودية - هاتف : ٤٨٣ ١٢٥٩ - فاكس : ٤٨٣ ١٢٥٩ - ب.و.ب.وكس ٩٤/٦٤ الرياض ١١٦١٤ الملكد العربية البحرية KINGDOM OF SAUDI ARABIA Cooperative Health Insurance Council Secretariat General الرقم : التاريخ : المرفقات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧