اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 48الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس أن يختار من الشركات المتداولة تلك التي يتوفر فيها الثلث:
(١) التصريح بممارسة أعمال التأمين.
(٢) الجهار القانوني والإداري والواجب و كذلك أنظمة الموافقات وسمعالة المطالبات وتحديد المستحقات، ويمكن تنفيذ هذه المهام عبر التعاقد مع شركة إدارة مطالبات طبيبة مرخصة من المجلس.
المملكة العربية السعودية - هاتف : ٤٨٣ ١٢٥٩ - فاكس : ٤٨٣ ١٢٥٩ - ب.و.ب.وكس ٩٤/٦٤ الرياض ١١٦١٤
الملكد العربية البحرية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد