اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 50الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم كل شركة تأمين بالاستعانة بخبير اكتواري أو شركة متخصصة في الخدمات الاكتوارية حسب ما تقرره الجهة الرقابية الربط، بحيث يقدم هذا الخبير الرقابي تقريرا اكتواريا عن نشاط الشركة ومسارها للشركة بموجب في كتابة المخصصة وسياساته التمييز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد