القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 45
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم شركة التأمين بتقديم المستندات التالية ضمن طلبها للحصول على التأهيل: (١) اسم وعنوان الشركة. (٢) النظام الأساسي أو عقد التأسيس. (٣) أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية. (٤) الحسابات السنوية المصدقة من قبل محاسب قانوني للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب للشركات القائمة وخطة العمل للشركات الجديدة. (٥) اسم الخبر الأكاونتي المستقل أو الشركة المتخصصة في الدراسات الأكاونتي العربية. (٦) إسم مراجعي الحسابات القانونيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧