اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يتقاضى المجلس مقابلا تأهيلا لشركات التأمين الصحي التعاوني مقداره ماليا مقابل التأهيل.
ب- يتقاضى المجلس مقابلا ماليا مقابل التأهيل لشركات التأمين الصحي التعاوني مقداره خمسون ألف ريال سعودي فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد