القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 42
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يتقاضى المجلس مقابلا تأهيلا لشركات التأمين الصحي التعاوني مقداره ماليا مقابل التأهيل. ب- يتقاضى المجلس مقابلا ماليا مقابل التأهيل لشركات التأمين الصحي التعاوني مقداره خمسون ألف ريال سعودي فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧