القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 59
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهة الرقابية بتولى مسؤولية الرقابة على شركات التأمين التي تزور شامل التأمين الصحي بحيض تشمل التأكد من سلامة الشركة وكفاءة رأس مالها وسلامة أصولها ومصالحها الفنية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المستفيدين من تأمينها الصحي. المملكة العربية السعودية الشركة العامة للتأمين الصحي التعاوني الأمانة العامة الرقم : التاريخ : الموضوعات : Ref. : Date : Attch :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧