اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تكون هناك مطالبة بخدمات صحية في حالة المرض إذا قدمت تلك الخدمات إلا وفقا لحد في محل العمل أو نشوه أمراض مزمنة ضمن التغطية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد