اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبرم كل مستفيد بنفع خدمات طبية أن يشارك في دفع دغ
المعالج في المراكز الخدمية، وذلك حسبما هو موضح في الوثيقة إذا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد