اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل التغطية نفقات الإقامة والإعاشة في المستفيدات
لمرافق وأحد المستفيد كرافقة الأم لأطفالها حتى سن الثامنة عشر أو
حين تكتمل ذك ذلك الضرورة الطبية حسب تقدير الطبيب الوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد