اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمي مفاهم التأمين للتعليمات والأماسة للأطفال حتى
سن الإتاحة بالمدرسة، وحسب قرارات وزارة الصحة، والتي
يتبعن أن يقوم بإعطائهم مدام خدمات متعاقد معه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد