اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحصل المستفيد على المنافع المحددة في الوثيقة على النحو التالي :
(١) التخصيص والعلاج لدى مقدم الخدمة على أن يتحمل المستفيد مبلغ الاقتطاع/التحمل المحدد في الوثيقة مشاركة في السدفع أو المبالغ التي ترد عن حدود التغطية.
(٢) المطالب المالية العلاج الطبي الضروري والطبي في حالة تحمله لهذه التكاليف بمشورة بشركة عاملة في متناول المستفيد أو جمع نقل ذلك الخدمة بمصورة عابلة في متناول المستفيد أو
التكاليف لمن تحمل العلاج حسب الحدود المنصوص عليها
في الوثيقة وفي حدود التي تقعها الشركة لمقدم خدمات ذات
مسؤولية مماثلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد