اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- رأزم صاحب العمل وبزراه تنبئه ضمني صحي مع إحدىشركات التأمين تقضي المستفيدين الموجودين بالملكة أو أي مستفيدين
جدد يخصون لهذا النظام.
ب - لا يسمح لشركات التأمين المرخصة برفض أي طلب لإجراء
الضمان الصحي التعاوني طالما كان ذلك في حدود ملاحظها
المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد