القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- رأزم صاحب العمل وبزراه تنبئه ضمني صحي مع إحدىشركات التأمين تقضي المستفيدين الموجودين بالملكة أو أي مستفيدين جدد يخصون لهذا النظام. ب - لا يسمح لشركات التأمين المرخصة برفض أي طلب لإجراء الضمان الصحي التعاوني طالما كان ذلك في حدود ملاحظها المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧