اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تسليم المستفيد نسخة من وثيقة الضمان، والتي يجب أن لاتكل
التعطية الصحية فيها عن الغطاء الأساسي المنصوص عليه في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد