اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
(1) النظام : نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية.
(2) المجلس : مجلس الضمان الصحي التعاوني المنشأ بموجب أحكام المادة الرابعة من النظام.
(3) الامانة العامة : الامانة التنفيذية.
(4) الجهة الرقابية : مجلس الضمان الصحي التعاوني وكذلك الجهات الأخرى التي نحددها الدولة الرقابية على أشطة التأمين.
(5) التأمينات الاجتماعية : التأمينات المطلقة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، وتقوم بتنفيذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(6) صاحب العمل : الشخص الطبي أو المعني الذي يستخدم عملا أو أكثر.
(7) حامل الوثيقة : الشخص الطبي أو المعني الذي صدرت الوثيقة باسمه.
(8) المائل : الزوج والزوجات والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة.
(9) شركة التأمين : شركة التأمين المرخص لها بالعلمة التي تم تأهيلها لممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني من قبل المجلس.
(10) المؤمن عليه (المستفيد) : هو الشخص المشمول بالنظام والمؤمن عليه لدى شركة تأمين.
(11) التأمين الصحي : هو الضمان الصحي التعاوني المشار إليه في النظام.
(12) الحالة الطارئة : الحالة التي تتصدى الطوارئ للمستفيد إن روعق حادث، أو حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع.
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
الرقم :
التاريخ :
المشوعات :
(١٣) التنقيطية التأمينية : هي المنافع الصحية الأساسية المتاحة للمستفيد المحددة
(١٤) الوثيقة : هي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الأساسية التي اعتمدها المجلس الطبيعة بهذه اللائحة والتي
والاستثانات والشروط العامة وتصدر من شركة التأمين بموجب طلب تامين يقدم من صاحب العمل الوثيقة.
(١٥) القسط (الاشتراك) : هو المبلغ الإضافي لشركة التأمين من قبل حامل الوثيقة مقابل التنطيطية التأمينية التي توفرها وثيقة حامل هذه التأمين.
(١٦) نسبة الاقتطاع (المشاركة في الدفع) : هي الجزء الواجب الأداء (المحدد في جدول الوثيقة) الذي يحب عن بسنده المستفيد (المؤمن عليه)
عند زيارة الطبيب.
(١٧) المنفعة : تشمل تغطية الخدمة الصحية التي تشملها التعطية التأمينية
ضمن الحدود المبررة في جدول الوثيقة.
(١٨) مقدم الخدمة : الشخص أو المرخص الصحي المعمد و المرخص له، وفقا
لأعماله معه، يتطلب التأمين الصحية في المملكة ، وعلى سبيل المثال، مستشفى أو مركز تخصص أو عيادة أو صيدلية أو مصبحة أو
مركز علاج طبيعي أو أباج بالإشاعة.
(١٩) شبكة مقدمي الخدمة : هذه
الملكية العربية .
المملكة العربية السعودية
الشركة المتحدة للتأمين الصحي
الأمانة العامة
السكرتارية العامة
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد