القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها : (1) النظام : نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية. (2) المجلس : مجلس الضمان الصحي التعاوني المنشأ بموجب أحكام المادة الرابعة من النظام. (3) الامانة العامة : الامانة التنفيذية. (4) الجهة الرقابية : مجلس الضمان الصحي التعاوني وكذلك الجهات الأخرى التي نحددها الدولة الرقابية على أشطة التأمين. (5) التأمينات الاجتماعية : التأمينات المطلقة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، وتقوم بتنفيذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. (6) صاحب العمل : الشخص الطبي أو المعني الذي يستخدم عملا أو أكثر. (7) حامل الوثيقة : الشخص الطبي أو المعني الذي صدرت الوثيقة باسمه. (8) المائل : الزوج والزوجات والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة. (9) شركة التأمين : شركة التأمين المرخص لها بالعلمة التي تم تأهيلها لممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني من قبل المجلس. (10) المؤمن عليه (المستفيد) : هو الشخص المشمول بالنظام والمؤمن عليه لدى شركة تأمين. (11) التأمين الصحي : هو الضمان الصحي التعاوني المشار إليه في النظام. (12) الحالة الطارئة : الحالة التي تتصدى الطوارئ للمستفيد إن روعق حادث، أو حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع. KINGDOM OF SAUDI ARABIA Cooperative Health Insurance Council Secretariat General الرقم : التاريخ : المشوعات : (١٣) التنقيطية التأمينية : هي المنافع الصحية الأساسية المتاحة للمستفيد المحددة (١٤) الوثيقة : هي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الأساسية التي اعتمدها المجلس الطبيعة بهذه اللائحة والتي والاستثانات والشروط العامة وتصدر من شركة التأمين بموجب طلب تامين يقدم من صاحب العمل الوثيقة. (١٥) القسط (الاشتراك) : هو المبلغ الإضافي لشركة التأمين من قبل حامل الوثيقة مقابل التنطيطية التأمينية التي توفرها وثيقة حامل هذه التأمين. (١٦) نسبة الاقتطاع (المشاركة في الدفع) : هي الجزء الواجب الأداء (المحدد في جدول الوثيقة) الذي يحب عن بسنده المستفيد (المؤمن عليه) عند زيارة الطبيب. (١٧) المنفعة : تشمل تغطية الخدمة الصحية التي تشملها التعطية التأمينية ضمن الحدود المبررة في جدول الوثيقة. (١٨) مقدم الخدمة : الشخص أو المرخص الصحي المعمد و المرخص له، وفقا لأعماله معه، يتطلب التأمين الصحية في المملكة ، وعلى سبيل المثال، مستشفى أو مركز تخصص أو عيادة أو صيدلية أو مصبحة أو مركز علاج طبيعي أو أباج بالإشاعة. (١٩) شبكة مقدمي الخدمة : هذه الملكية العربية . المملكة العربية السعودية الشركة المتحدة للتأمين الصحي الأمانة العامة السكرتارية العامة الرقم : التاريخ : المرفقات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧