اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد المجلس والمؤسسات الحكومية
(١) الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
(٢) أصحاب الأعمال، الذين يوظفون أشخاصا يتم إعفاؤهم من التأمين
الصحي تأسيسا على طلب يقدمون به.
ويقر المجلس مطالبة العلاج الطبي الذي توفره ذاك
الأجهزة والمؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال لضمان
الخدمات الصحية الواجب توفرها بموجب هذه اللائحة.
(٣) الممارسات التي لا تتفق فيها بصورة قطعية مع ما إذا كانت أحكام
المادة (٢) تشير منها أي من الموظفين أو المسير أقرن فإن
للمجلس أن يحدد القرار المناسب في هذا الخصوص بناء على
طلب من صاحب العمل.
(٤) المبررات الداعية لزوال الاستثناء من أحكام الفقرة (٢) من
هذه المادة، وفي هذه الحالة يرجع الموظف ومن يعولهم
لأحكام النظام ضمن التحديد أعلاه.
المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٤٢١ - فاكس: ١٤٢٧ - ص. ٤٨٣ - ١٢٦٩ - ب.و. صندوق بريد ٩٤/٦٤ Riyadh 11614
Kingdom of Saudi Arabia - Tel.: 483 1274 - Fax: 483 1259 - P.O.Box 94/64 Riyadh 11614
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Islamic Insurance Council
Secretariat General
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد