اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم صدور رخصة الإقامة المستصدر وتم شطب اسمه من
وثيقة الضمان الصحي التعاوني خروجه النهائي، ويحتسب
الخصم المستحق عن مدة التأمين حسب الأصول المنصوص عليها في
الوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد