اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر شركة التأمين شهادة إلى صاحب العمل (الخاص بالتوقيع) تقيد
بالتأمين على منشوبه لتقديمها إلى الجهة المختصة بإصدار خصر
الإقامة وتجديدها ويحدد المجلس محتوى الشهادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد