القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستثنى من الضمان الصحي على في المادة (٢) من هذه اللائحة ما يلي: (١) جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية لا يسمح لها بإبرام عقود مع مستفيدين خاصة لتعالج وموظفيهم، طالبا كان الموظفون تخفقة تلك المسهلات، ويرغبون بتغطية عمل معها بشرط أن تضمن عليهم أن تصفر العلاج المادي في مستشفى حكومي، ويلزم من لا ينصع عند عمله على توفير الخدمة الصحية بالحصول على تغطية تأمينية خاصة تغطي احتياجاته الصحية الأساسية. المملكة العربية السعودية تلفون : ٤٨٣ ١٢٦٩ - فاكس : ٤٨٣ ١٢٥٩ - P.O.Box ٩٤٦٦٤ الرياض ١١٦١٤ KINGDOM OF SAUDI ARABIA Cooperative Health Insurance Council Secretariat General (٣) أفراد الأسرة الذين يعولهم الموظفون المحددة في القرنين (١)، (٢) من هذه المادة. ويجب أن يكون نطاق العلاج الموصى في الفقرات أعلاه مطابقا على الأكل المادة (٧) من النظام ومتفقا مع مستوى الجودة الوارد في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧