القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع الضمان الصحي الثبات التالية: (١) جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين بأجر سواء لسدى سيرهم أو لحساب أنفسهم دون اعتبار لمستوي دخلهم وطبيعة عملهم ومده تغطيتهم. (٢) جميع السعوديين من غير العاملين المقيمين في المملكة. (٣) أفراد الأسرة الذين يعملهم الأشخاص المحددة صفاتهم في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، والحوزون على رخصة إقامة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧