القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطابه بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، ويحبس المجلس لجهة المعني بالخصم التأميني على أسس نسبي وغير صاحب العمل (صحة الوثيقة) بإعادة بطاقات التأمين بتاريخ الإلغاء ويتبع تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي للإلغاء الوثيقة. KINGDOM OF SAUDI ARABIA Cooperative Health Insurance Council Secretariat General الرقم : التاريخ : المرفقات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧