القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تكون الحق في المطالبة دون أحقية من بداية التأمينية على الحالات التي ترجع نشأتها لمدة السابقة للتغطية التأمينية، وإذا قدم المستفيد للمكلفة تلك الحق العلاج من مرض وليس لأجل العام فلا تعد التغطية التأمينية للحالات التي كانت ناشئة سابقا على بداية التغطية التأمينية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧