اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 97الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجهة الأخرى حق الإشراف على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية والقائمة وذلك في حالة خطر أزمة شركة التأمين أو توافقها عن العمل أو في حالة سحب ترخيص، ممارس ستها التأمينات أعلاه، وعليها التسبيق مع مجلس الضمان الصحي في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد