اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 106الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم بمرافق أحد مرافق الرعاية الأولية أو الأطباء العاملين ضمن شبكة الخدمة المعتمدة له، ويكون التحويل إلى اختصاصي أو مستشفى يقارر من الطبيب العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد