القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 108
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقتصر تلك الصيغة بالتوميم على الحالات التي يكون فيها علاج المستفيد بالعائدة خارج غير وقت معين في ها ١٥ الحال الاستئدامة من جرعات أو مراجعات اليوم الواحد وفي حالة قيام المستفيد بمراجعة مستشفى غير المستشفي المحدد في أوراق الإحالة فإنه يتحمل الفرق في تكلفة العلاج. المملكة العربية السعودية المجلس الصحي التعاوني الأمانة العامة الرقم : التاريخ : المشفوعات : Ref : Date : Attch :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧