اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 110الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعطي الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية ما يلي
(١) المعايير الخاصة بعرف الكشف الطبي المقدمي للخدمات المعتمدين.
(٢) التقنين المتعلق على المستشفيات والعيادات والمستوصفات المعتمدة في مواقعها ودون إذار مع بقي من قبل موظفي المجلس أو من يمثلهم من الموظفين من خارج المجلس.
الملكية العربية المغربية المحترنة
COOPERATIVE HEALTH INSURANCE COUNCIL
SECRETARIAT GENERAL
الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :
Ref :
Date :
Attch :
(٣) تقييم عقود الخدمات الصحية من حيث تعهدها بالمحافظة على
صواب الجودة النوعية.
(٤) يلزم مقدم الخدمة القيام كل ثلاث سنوات وعلى حسابهم
الخاص بالتفاوض عن طريق المجلس مع مكتب استشاري
مختص لتقييم وقيايس مدى التزام مقدمي الخدمة بمطلبات
الجودة النوعية وترويج المجلس بصورة من التقارير الخاصة
بدلك وفي حال إخلال مقدم الخدمة بهذا الشرط فيمكن للمجلس
إلغاء الاعتماد.
الفصل العاشر : الامتثال وتوصية المراجعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد