اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 117الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اللجنة جلسة كل ما دعت الضرورة، وتدفع المجلس مكافأة تبلغ ألف ريال لا غير، عوضا عن كل جلسة على آل تأخذ عن عشرين ألف ريال في السنة لكل عضو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد