اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 119الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم البدء بإجراءات التأهيل لشركات التأمين الصحي واعتمد مقامي الخدمات الذين تشملهم أحكام هذا النظام بعد صدور هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد