القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 120
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطلب لجنة على أصحاب العمل حسب الجدول التالي: (١) الشركات والمؤسسات الفردية التي يزيد عدد عمالتها الأجنبية عن خمسة شخص خلال عام من تاريخ صدور اللائحة. KINGDOM OF SAUDI ARABIA Cooperative Health Insurance Council Secretariat General الرقم : التاريخ : المرفقات : (٢) الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد عمالتها الأجنبية عن مائة شخص، خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة. (٣) جميع أصحاب، الأعمال والأفراد المشمولين بالنظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧