اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 120الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطلب لجنة على أصحاب العمل حسب الجدول التالي:
(١) الشركات والمؤسسات الفردية التي يزيد عدد عمالتها الأجنبية عن خمسة شخص خلال عام من تاريخ صدور اللائحة.
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
(٢) الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد عمالتها الأجنبية عن مائة
شخص، خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة.
(٣) جميع أصحاب، الأعمال والأفراد المشمولين بالنظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد