اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 122الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص المجلس باقتراح تعديل هذه اللائحة، ويصدر بذلك قرار
من وزير الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد