اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 121الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة إيرام وثائق تأمين قبل تنفيذ النظام فإن أطراف التعاقد تكون مسؤولية
اللاحقة، مع مراعاة ما جاء في المادة (١٢٠) من هذه اللائحة، مع يجوز لهم الاستمرار بنفس الالتزامات إذا حصلوا على موافقة
المجلس بالاستمرار في ترتيبات السابقة، ويشترط في هذه الحالة
أن يكون شركة التأمين مؤهلة وأن يكون مقدم الخدمة معتند وأن
يكون باستطاعتها مواصلة الالتزامات النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد