اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 123الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنصدر هذه اللائحة قرار من وزير الصحة ويبدأ تنفيذ النظام بمذكرة تعيين بوما
من تاريخ إصدارها.
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
تقييد نظام الضمان الصحي التعاوني
وثيقة الضمان الصحي التعاوني
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
(٥) المنفعات : نقاط توفير الخدمة الصحية التي تشملها التغطية التأمينية ضمن الحدود المبينة
في جدول الرئيسية.
(٦) القسط التأميني : هو المبلغ المتوقع الدفع من قبل الوارث التأمينية التأمينية التي توفرها الوثيقة خلال مدة التأمين.
(٧) التغطية الخاملي : الحالات المرضي أو الكيميائي أو البذئي يكون موجودا عادة قبل السعادة سواء بالورثة أو نهية للمؤمن عليهم.
(٨) التغطية التأمينية : هي المنفعات الصحية الأساسية المشمولة بالتغطية التأمينية.
(٩) نسبة الإقتطاع التأميني : المشاركة في القسط هي الجزء الواجب سداده (المحدد في جدول الوثيقة من قبل المستفيد المؤمن عليه) في خلال التأخير، في العادات الحارة.
(١٠) المؤلف : أي شخص داخل العائل فعليا لدى حامل الوثيقة ومسجل بذلك الصفة في جدول الوثيقة.
وذلك لم يبلغ وقت انقضاء التغطية التأمينية.
(١١) المعال : الزوج / الزوجات المسؤولون بهذه الحقة في سجلات حامل الوثيقة و المقيم قائمة ضامعة بالملكة العربية السعودية.
(١٢) المستفيدون المؤهلون : أي من الزوج أو الزوجات أو الأولاد المذكورون نظاما فقمون بالملكة العربية السعودية المعتمدين في إعلامهم على المؤلف والمستفيد بذلك الصفة في جدول الوثيقة.
سجلات حامل الوثيقة.
(١٣) المستفيدون المؤهلون للطلبة : جميع المستفيدين التي تنطبق عند الشرط المذكور عليه
وجميعهم ووسيلة التغطية التأمينية. ولساتك التغطية التأمينية. ولقد أصبحت هذه ثالث المطابقة
وذلك التكاليف، كما تمثل مستندات أخرى مثل تقرير الشثة، والفواتير، والإيصالات،
ووصفات المريض، الطبيب، الإيالة والتوصيات، وأية مستندات أصيلة أخرى لي تطلبها
الشركة.
(١٤) تاريخ الانقضاء : إنذار وقت ٢٠ من ١٢
سلطة رقم ٢٢ من ١٢
الرئيسية
التاريخ :
الموضوعات :
الرقم :
التاريخ :
المرفق :
(١) تاريخ النفاذ : التاريخ الذي يحدد حامل الوثيقة وتوافق عليه الشركة لنداته الشخص
بموجب هذه الوثيقة أو لأغراض أو حذف شخص مؤمن عليه في الوثيقة.
(٢) الملحق : مستند الشركة على نموذج رسمي موثق عليه من موقف مطلوب
بالنك كليل على صمه أي تعديل في الوثيقة، بحيث لا يمس التعديلية الأساسية، بناء على طلب
خطى من حامل الوثيقة.
(٣) المستمسكي : درف صحيح معتمد من حامل الوثيقة والشركة ومرخص له بالعمل
كمستشفى وفقا للأنظمة المعمول بها لتمدين المماطلة التي قد يطلب باستعماله.
(٤) التنويه في المستشفى : تشغيل الشخص المؤمن عليه كمرزم "مؤم" في المستشفى حتى
ماوع اليوم التالي بناء على تشغيل من طبيب مرخص.
(٥) التأمين : بالنسبة الدالة على قيم التعويضية التأمينية بموجب هذه الوثيقة مع جدولها
والملاحق أو مرفقاتها.
(٦) الطبيب المرخص : مزاول مهنة طب بدخل حصل عليه للمؤهل والمرخص له بالعمل في
بفرزية مهنة أهلية ويكون مؤهلا وفقا لحال الوثيقة والشركة للتقديم للمجال حتى كونا
المطلية بالوثيقة بتعذر تقديم مهنة هذه الوثيقة.
(٧) حدود التغطية : الحد الأقصى لمسؤولية الشركة كما هو محدد في جدول الوثيقة بالنسبة لأي
شخص مؤمن عليه وملك له أمراض أو مخاطر تتعلق به.
(٨) مقدام الخدمة : الشخص أو المرضى المعنيون والمرخص له، وفقا للأنظمة المعمول
بها، بتقديم الخدمات الطبية في العائلة وعلى سبيل المثال: المستشفى، مستشفى أو مركز تشخيص أو عيادة
أو صيدلية أو مركز علاج طبيعي أو علاج بالأشعة.
(٩) الحمول والوثيقة : أي حالة محل و أو وثيقة ناشئة عن علاقة زوجية شرعية.
صفحة رقم ١٢ من ١٢
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :
Ref. :
Date :
Attch. :
(٢٥) المعالجة في العيادات الخارجية : تردد الشخص المريض على العيادات الخارجية
بفرض التشخيص أو المعالجة الطبية من عدة؛
(٢٦) شبكة المكفية : هي مجموعة منشطين الخدمة المعتمدين من ضمن الضمان
لصحي التعاوي وحدثين من قبل شركة التأمين تقدم الخدمة لصاحب العهد / حامل الوثيقة
القديد معارضة على حساب شركة التأمين عند إجراء الموائم عليه بطلبة تأمين سارية المفعول
على أن تضمن هذه الشبكة الخدمات الصحية المعتمدة التالية:
- المستوى الأول: للخدمات الصحية (الرعاية الصحية الأولية)
- المستوى الثاني: للخدمات الصحية (الاستشفاء والمستشفيات العامة)
- المستوى الثالث: للخدمات الصحية (المستشفيات المتخصصة أو المرجعية)
(٢٧) مدة السريان : عدد الأيام التي تكون فيها الخدمة نافذة المفعول؛ في حالة عدم سداد
كامل الاشتراكات، ينتهي العقد.
(٢٨) مدة التفعيل : عدد الأيام التي تكون فيها الخدمة سارية.
(٢٩) المصاريف الطبية المعتمدة والمغطاة :
(٣٠) أسعار تعويض البلي : الأسعار، الدواء، الأمور الطبية والنفاذات الخاصة باللائمة الأمراء الخصصن
أو المستشفيات في المملكة على أن تكون تلك الأعباء تحت معالجة حالة مالية من كون
وكون أولئك الأطباخ المخصوصون أو المستشفيات معملة وزميلة لمن يقوم المعالجة
- المعالجة الطبية التي لا تتخلل جراء عناء وبعد الضرر الخاص، مقدرا لا عاديا
وتوبيعها بالنسبة لأية معالجة تتم على المعالجة المصاريف الطبية المعتمدة بها وموجب هذه
الوثيقة.
(٣١) أسعار تعويض البلي : الأسعار، الدواء، الأمور الطبية والنفاذات الخاصة باللائمة
التي يتحملها الشخص المؤمن عليه ويكون عدا مبلغا، وذلك بعد تطبيق الإقتراض/التحمل،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد