القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 92
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التأمين وحامل الوثيقة مراعاة ضروف المستفيدين وذلك بتقديم شيكلة خدمة خدمات مع إحراجات المستفيدين وموافق علمهم، بشكل لا يضطرون معه للحصول على الخدمة من مقدم خدمة خارج الشبكة. KINGDOM OF SAUDI ARABIA Cooperative Health Insurance Council Secretariat General المملكة العربية السعودية للملكية الخيرية مجلس التنمية الاجتماعية الائتمان الخامسة الرقم: التاريخ: المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧