اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 91الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة التأمين عند سريان التأمينة تزويد حامل الوثيقة ببطاقات التأمين المستفيدين وكذلك كشوفات توضيحية لتضمين الوثيقة و نظام التأمينة التأمينية وحذوها وشركة مقدمي الخدمات المعتمدين، وعلى صاحب العمل تسليمها بشكل رسمي وفعلي عند بدء التغطية التأمينية للمستفيدين. على شركة التأمين إبلاغ شبكة مقدمي الخدمات المعتمدين. الإدارة إن وجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد